الشيخ فاضل اللنكراني

515

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 3 : لا يجوز نفي الولد لأجل العزل ، فلو نفاه لم ينتف إلَّا باللَّعان ( 1 ) . مسألة 4 : الموطوءة بشبهةٍ كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر ، وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل ، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولَّد منه بشروطه ( 2 ) .

--> ( 1 ) في ص 503 - 504 .