الشيخ فاضل اللنكراني
473
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 3 : في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما شاء ، وأن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها 1 . مسألة 4 : تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليالٍ والثيّب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة ( 2 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 336 ، الروضة البهية : 5 / 420 - 421 ، مسالك الأفهام : 8 / 328 ، الحدائق الناضرة : 24 / 602 . ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 301 ، سنن ابن ماجة : 1 / 617 ح 1916 ، سنن الدارمي : 2 / 101 ح 2205 . ( 3 ) الفقيه : 3 / 269 ح 1281 ، الوسائل : 21 / 339 ، أبواب القسم ب 2 ح 1 . ( 4 ) التهذيب : 7 / 420 ح 1682 ، الإستبصار : 3 / 241 ح 864 ، الوسائل : 21 / 340 ، أبواب القسم ب 2 ح 5 .