الشيخ فاضل اللنكراني

47

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 26 : يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الأقوى في الترتّب الفعلي ، وعلى الأحوط في غيره 1 . مسألة 27 : يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 89 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 7 / 50 - 51 .