الشيخ فاضل اللنكراني

457

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

الصبيّ فطلَّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وكان له دون الوالد ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 332 . ( 2 ) في ص 445 . ( 3 ) جواهر الكلام : 31 / 129 .