الشيخ فاضل اللنكراني

454

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 23 : لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد ، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أم لا . نعم لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برأ منه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي : 5 / 400 ح 1 ، التهذيب : 7 / 389 ح 1559 ، الوسائل : 21 / 287 ، أبواب المهور ب 28 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 5 / 400 ح 2 ، التهذيب : 7 / 389 ح 1558 ، الوسائل : 21 / 287 ، أبواب المهور ب 28 ح 1 .