الشيخ فاضل اللنكراني

450

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 19 : لو توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلَّا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعيّة ، وكذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان كدار أو بُستان مهراً لها وأنكر الزوج ، فإنّ القول قوله بيمينه ، وعليها البيّنة ( 1 ) .

--> ( 1 ) الخلاف : 4 / 383 - 384 ، الروضة البهيّة : 5 / 375 - 376 ، مسالك الأفهام : 8 / 298 ، الحدائق الناضرة : 24 / 580 - 581 .