الشيخ فاضل اللنكراني

448

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

تسقط دعواها ، وإن نكل تثبت ، هذا إذا كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ ، وإن كان أكثر كان عليها الإثبات ، وإلَّا فلها على الزوج اليمين ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 342 . ( 2 ) الروضة البهيّة : 5 / 377 ، مسالك الأفهام : 8 / 291 - 300 ، الحدائق الناضرة : 24 / 579 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 333 .