الشيخ فاضل اللنكراني
444
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 16 : لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلَّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ، وكذا لو كان الصداق عيناً فوهبته إيّاها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها ( 1 ) .
--> ( 1 ) الخلاف : 4 / 370 . ( 2 ) الخلاف : 4 / 391 ، الروضة البهية : 5 / 358 ، مسالك الأفهام : 8 / 239 .