الشيخ فاضل اللنكراني
441
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 15 : تملك المرأة الصداق بنفس العقد وتستقرّ ملكية تمامه بالدخول ، فإن طلَّقها قبله عاد إليه النصف وبقي لها النصف ، فلها التصرّف فيه بعد العقد بأنواعه ، وبعد ما طلَّقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد ،
--> ( 1 ) سورة البقرة : 2 / 237 .