الشيخ فاضل اللنكراني
437
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 13 : لو طلَّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى وبقي نصفه ، فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برأت ذمّته من النصف ، وإن كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها ، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقياً ، وإن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثليّا ، ونصف قيمته إن كان قيميّاً ، وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم ، ومع النقل الجائز فالأحوط الرجوع ودفع نصف العين إن طالبها الزوج ( 1 ) .
--> ( 1 ) سورة البقرة : 2 / 237 . ( 2 ) الوسائل : 21 / 313 - 314 ، أبواب المهور ب 51 .