الشيخ فاضل اللنكراني
430
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
للزوج استرجاعه ما دام موجوداً ، وأمّا مع عدم الرضا من الزوج وإنّما أعطاه من جهة استخلاص البنت حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر ، فيحرم أخذه وأكله ، ويجوز للزوج الرّجوع فيه وإن كان تالفاً ( 1 ) .
--> ( 1 ) في « القول في أولياء العقد » مسألة 2 .