الشيخ فاضل اللنكراني
428
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 8 : لو شرك أباها في المهر ، بأن سمّي لها مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً يعيّن ( يتعيّن ظ ) ما سمّى لها مهراً لها وسقط ما سمّى لأبيها ، فلا يستحق الأب شيئاً ( 1 ) .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 8 / 178 . ( 2 ) النهاية : 473 ، الخلاف : 4 / 387 - 388 ، جامع المقاصد : 13 / 396 ، الحدائق الناضرة : 24 / 444 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 325 . ( 4 ) التهذيب : 7 / 371 ح 1503 ، الإستبصار : 3 / 232 ح 835 ، الوسائل : 21 / 276 ، أبواب المهور ب 20 ح 4 . ( 5 ) سنن أبي داود : 328 ح 2139 ، سنن الترمذي : 3 / 434 ح 1129 ، سنن الدارمي : 2 / 100 ح 2199 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 248 ، وفيها : أحقّ الشروط أن توفّي به ما استحللتم به الفروج .