الشيخ فاضل اللنكراني

42

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 23 : كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستّر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثنى ، وإذا علموا بأن النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستر منهنّ ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ( 1 ) .