الشيخ فاضل اللنكراني

413

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

الاشتراط ، كما إذا قال : زوّجتك هذه الباكرة أو غير الثيبة ، بل الظاهر أنّه إذا وصفها بصفة الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ أوقعه مبنيّاً على ما ذكر كان بمنزلة الاشتراط ، فيوجب الخيار ، وإذا تبيّن ذلك بعد العقد والدخول واختار الفسخ ودفع المهر رجع به على المدلَّس ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 371 - 393 .