الشيخ فاضل اللنكراني

408

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 10 : لو دلَّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبيّن له بعد الدخول ، فان اختار البقاء فعليه تمام المهر ، وإن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر ، وإن دفعه إليها استعاده ، وإن كان المدلَّس غير الزوجة فالمهر المسمّى ، وإن استقرّ على الزوج بالدخول واستحقت عليه الزوجة إلَّا أنّه بعد ما دفعه إليها يرجع به إلى المدلَّس ويأخذ منه ( 1 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 249 ح 983 ، الوسائل : 21 / 232 ، أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 13 . ( 2 ) الكافي : 5 / 407 ح 10 ، الوسائل : 21 / 212 ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 4 .