الشيخ فاضل اللنكراني

404

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 9 : لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ، وإن كان بعده استقرّ عليه المهر المسمّى . وكذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل ، فتستحقّ تمام المهر إن كان بعده ، وإن كان قبله لم تستحق شيئاً إلَّا في العنن ، فإنّها تستحقّ عليه نصف المهر المسمّى ( 1 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 30 / 346 .