الشيخ فاضل اللنكراني

399

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 6 : لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام ، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة كاملة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدّة فلا خيار لها ، وإلَّا كان لها الفسخ فوراً عرفياً ، فإن لم تبادر به فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريّته لم يضرّ كما

--> ( 1 ) في ص 391 . ( 2 ) في ص 387 . ( 3 ) الفقيه : 3 / 357 ح 1705 ، الوسائل : 21 / 234 ، أبواب العيوب والتدليس ب 15 ح 4 . ( 4 ) الفقيه : 3 / 357 ح 1706 ، الوسائل : 21 / 234 ، أبواب العيوب والتدليس ب 15 ح 5 . ( 5 ) جامع المقاصد : 13 / 263 ، مسالك الأفهام : 8 / 133 ، جواهر الكلام : 30 / 353 .