الشيخ فاضل اللنكراني
394
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 1 : إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد ، وأمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به سواء كان قبل الوطء أو بعده ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 320 . ( 2 ) جواهر الكلام : 30 / 341 . ( 3 ) في ص 390 . ( 4 ) الوسائل : 21 / 210 و 215 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 14 وب 3 . ( 5 ) في ص 372 - 376 .