الشيخ فاضل اللنكراني

360

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 16 : لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها ، وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدّة ، وهي على الأشهر الأظهر حيضتان ، وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، والظاهر اعتبار حيضتين تامّتين ، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها ، بل لا بدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك . هذا فيما إذا كانت حائلًا ، ولو كانت حاملًا فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلَّقة على إشكال ، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين ، وأمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلًا ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة ( 1 ) .

--> ( 1 ) النهاية : 492 ، المراسم : 166 ، المهذب : 2 / 243 - 244 ، شرائع الإسلام : 2 / 307 ، الروضة البهية : 5 / 301 . ( 2 ) حكى عنه في كشف الرموز : 2 / 160 ومختلف الشيعة : 7 / 240 مسألة 163 .