الشيخ فاضل اللنكراني

342

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 9 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره متعمّداً أو نسياناً بطل متعة وانعقد دائماً ، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر ، ولا بدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة والنقصان ، ولو قدّره بالمرّة أو المرّتين من دون أن يقدّره بزمان بطل متعة وانعقد دائماً على إشكال ، والأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد ، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّر بالمرّة أو المرّتين أو هبتها ( 1 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 30 / 172 . ( 2 ) الوسائل : 21 / 58 - 62 ، أبواب المتعة ب 25 ، 27 ، 28 .