الشيخ فاضل اللنكراني

316

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 11 : لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيّة ، كالكنّاس والحجّام ونحوهما لأنّ المسلم كفو المسلم ، والمؤمن كفو المؤمنة ، والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر ( 1 ) . نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر والزاني كما مرّ ( 2 ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) الفقيه : 3 / 249 ح 1185 ، الوسائل : 20 / 74 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 27 ح 8 . ( 2 ) في أوّل كتابنا هذا مسألة 3 و 4 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 300 .