الشيخ فاضل اللنكراني

303

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 3 : لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل ، سواء كان كتابياً أو وثنياً ، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده ، وإذا أسلم زوج الوثنية وثنياً كان أو كتابياً ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده

--> ( 1 ) الخلاف : 4 / 303 - 305 ، الروضة البهية : 5 / 177 ، مسالك الأفهام : 7 / 282 - 283 . ( 2 ) جواهر الكلام : 30 / 69 .