الشيخ فاضل اللنكراني
280
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 12 : لو طلَّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلَّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه ، ولا يجوز له نكاحها حتّى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق ، ولو طلَّقها تسعاً للعدّة بتخلَّل محلَّلين في البين بأن نكحت بغير المطلِّق بعد الثلاثة الأُولى والثانية حرمت عليه أبداً ، وكيفيّة وقوع تسع طلقات للعدّة أن يطلَّقها بالشرائط ثم يراجعها في العدّة ويطأها ، ثم يطلَّقها في طهر آخر ثم يراجعها ثم يطأ ثمّ يطلقها الثالثة ، ثم ينكحها بعد عدّتها زوج آخر ثمّ يفارقها بعد أن يطأها ، ثم يتزوّجها الأوّل بعد عدّتها ، ثم يوقع عليها