الشيخ فاضل اللنكراني
275
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 10 : من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة ، وأمّا المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصة أو مع دائميّات ( 1 ) .
--> ( 1 ) سورة النساء : 4 / 3 . ( 2 ) الحواشي على العروة الوثقى : 272 ، المسألة الثانية من مسائل أوّل كتاب النكاح .