الشيخ فاضل اللنكراني
270
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 6 : لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم وجاز له تزويجها ولا يجب عليه الفحص عن حالها ، وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء ، فتصدّق وجاز تزويجها ( 1 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 434 .