الشيخ فاضل اللنكراني
256
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 24 : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت وأُخته ، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين ، ولا تحرم على المفعول أُمّ الفاعل وبنته وأُخته على الأقوى ، والأُمّ والبنت والأُخت الرّضاعيات للمفعول كالنسبيّات ( 1 ) .
--> ( 1 ) الانتصار : 262 - 265 . ( 2 ) الخلاف : 4 / 308 . ( 3 ) الكافي : 5 / 417 ح 2 ، الوسائل : 20 / 444 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 1 . ( 4 ) الكافي : 5 / 417 ح 1 ، الوسائل : 20 / 445 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 4 . ( 5 ) التهذيب : 71 / 310 ح 1287 ، الوسائل : 20 / 445 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 7 .