الشيخ فاضل اللنكراني
244
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 15 : لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين نسبيتين أو رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف ، فلو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بأُخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل ، سواء دخل بالأُولى أو لا ، ولو اقترن عقدهما بأن تزوّجهما بعقد واحد أو في زمان واحد بطلا معاً ( 1 ) .
--> ( 1 ) سورة النساء : 4 / 23 . ( 2 ) الوسائل : 20 / 472 - 486 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 24 - 29 .