الشيخ فاضل اللنكراني
234
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 6 : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل والدبر ، وكذا في الشبهة ( 1 ) . مسألة 7 : إذا علم بالزنا وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بني على صحّته ( 2 ) . مسألة 8 : لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة
--> ( 1 ) في ص 224 - 226 .