الشيخ فاضل اللنكراني

23

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسلكي الحيض والغائط واحداً حرم عليه وطئها أبداً ، لكن على الأحوط في الصورة الثانية ، وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها ، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّة وإن طلَّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، ويجب عليه دية الإفضاء ، وهي دية النفس ، فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل مضافاً إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول ، ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدّية ، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب ( 1 ) .

--> ( 1 ) الروضة البهية : 2 / 144 ، رياض المسائل : 5 / 384 ، جواهر الكلام : 26 / 38 . ( 2 ) المبسوط : 1 / 266 ، الوسيلة : 137 . ( 3 ) الكافي : 5 / 398 ح 2 ، الوسائل : 20 / 101 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 1 . ( 4 ) الكافي : 5 / 398 ح 3 ، التهذيب : 7 / 451 ح 1806 ، الفقيه : 3 / 261 ح 1240 ، الوسائل : 20 / 101 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 2 .