الشيخ فاضل اللنكراني

224

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 3 : لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا دخل بالأُمّ ولو دبراً ، وأمّا إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عيناً ، وإنّما تحرم عليه جمعاً بمعنى أنّها تحرم عليه ما دامت الأُمّ في حباله ، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها ( 1 ) .

--> ( 1 ) سورة النساء : 4 / 23 . ( 2 ) التهذيب : 7 / 273 ح 1165 ، الاستبصار : 3 / 156 ح 569 ، الوسائل : 20 / 458 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 3 وص 463 ح 2 .