الشيخ فاضل اللنكراني
208
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 5 : لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بني على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم وقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضا وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 1 / 421 ح 1335 ، الإستبصار : 1 / 183 ح 641 ، الوسائل : 3 / 466 ، أبواب النجاسات ب 37 ح 1 ، فرائد الأصول : 2 / 564 .