الشيخ فاضل اللنكراني
205
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
فهل تحرم عليك من جهة أنّ أُخت ولدك إمّا بنتك أو ربيبتك ، وهما محرّمتان عليك ، وزوجتك بمنزلتهما أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا ( 1 ) . ثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك . وهي عمّته ، وعمّة ولدك حرام عليك لأنّها أُختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا 2 . ثالثها : زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها فصارت أُمّهم ، وأُمّ عمّ وأُمّ عمّة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الأب ، وكذا أُمّ خال وأُمّ خالة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الأمّ ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا 3 .