الشيخ فاضل اللنكراني
198
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
تنبيه : إذا كان أخوان في بيت واحد مثلًا وكانت زوجة كلّ منهما أجنبيّة عن الآخر ، وأرادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر حتى يحلّ له النظر إليها ، يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوّج كلّ منهما بصبيّة وترضع زوجة كلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً كاملًا ، فتصير زوجة كلّ منهما أُمّا لزوجة الآخر ، فتصير من محارمه وحلّ نظره إليها ، وبطل نكاح كلتا الصبيّتين لصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت أخي زوجها 1 .
--> ( 1 ) الكافي : 5 / 445 ح 6 ، الوسائل : 20 / 399 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 2 .