الشيخ فاضل اللنكراني
184
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيّين للأخوة . وأمّا أولاد المرضعة الرضاعيون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الَّذي ارتضع المرتضع بلبنه فلم يحرموا على المرتضع لِما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين ( 1 ) . مسألة 8 : تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة ، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها ، كعلاقة الأُبوّة والأُمومة والإبنيّة والبنتيّة الحاصلة بين الفحل والمرضعة وبين المرتضع ، وكذا الحاصلة بينه وبين أصولهما الرّضاعيين ، كما إذا كان لهما أب أو أُمّ من الرضاعة ، حيث إنّهما جدّ وجدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضاً ، وقد تحصل به مع دخالة
--> ( 1 ) في ص 133 - 134 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 305 ح 467 ، الوسائل : 20 / 371 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 1 .