الشيخ فاضل اللنكراني
180
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
رضاعاً كاملًا لم تحرم الصبيّة على ذلك الصّبي ولا فروع أحدهما على الآخر ، بخلاف ما إذا كان الفحل وصاحب اللَّبن واحداً وتعدّدت المرضعة ، كما إذا كانت لشخصٍ نسوة متعدّدة وأرضعت كلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلًا رضاعاً كاملًا ، فإنّه يحرم بعضهم على بعض وعلى فروعه لحصول الأخوّة الرضاعيّة بينهم ( 1 ) .
--> ( 1 ) جامع المقاصد : 12 / 223 ، الروضة البهية : 5 / 164 - 165 ، مسالك الأفهام : 7 / 237 ، الحدائق الناضرة : 23 / 368 ، جواهر الكلام : 29 / 303 .