الشيخ فاضل اللنكراني

172

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 5 : يُعتبر في التقدير بالعدد أمور : منها : كمال الرضعة ، بأن يُروى الصّبي ويصدر من قبل نفسه ، ولا تُحسب الرضعة الناقصة ولا تُضمّ الناقصات بعضها ببعض ، بأن تُحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلًا واحدة . نعم لو التقم الصبي الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض بأن كان للتنفّس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر وغير ذلك كان الكلّ رضعة واحدة . ومنها : توالي الرضعات ، بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى رضاعاً تامّاً كاملًا على الأقوى ومطلقاً على الأحوط . نعم لا يقدح القليل جدّاً ، ولا يقدح في

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 7 / 224 ، جواهر الكلام : 29 / 289 .