الشيخ فاضل اللنكراني
147
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 1 : لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو طلَّقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولداً نشر الحرمة ، وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل