الشيخ فاضل اللنكراني

14

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

الوليمة في الأوّل حقّ ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيّام رياء وسمعة ( 1 ) . وينبغي أن يدعى لها المؤمنون ، ويستحبّ لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعوّ صائماً نفلًا ، وينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء ، وأن لا يخصّها بالأغنياء فعن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : شرار الولائم أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ( 2 ) . مسألة 7 : يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلَّي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور ، وأن يكونا على طهر ، وأن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : اللَّهمّ على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فان قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ، ولا تجعله شرك شيطان ( 3 ) . مسألة 8 : للخلوة بالمرأة مطلقاً ولو في غير الزفاف آداب ، وهي بين مستحبّ ومكروه . امّا المستحبّة ، فمنها : أن يسمّي عند الجماع ، فإنّه وقاية عن شرك الشيطان ، فعن الصادق ( عليه السّلام ) : أنّه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله ، فإن لم يفعل وكان منه ولد كان شرك شيطان ( 4 ) ، وفي معناه أخبار كثيرة ( 5 )

--> ( 1 ) لم نجد هذا اللفظ في النبويات ، والموجود في الكافي : 5 / 368 ح 4 والوسائل : 20 / 95 ، أبواب مقدّمات النكاح ، ب 40 ح 4 والسنن الكبرى للبيهقي : 7 / 260 ، انّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) قال : الوليمة في أول يوم حق ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة . ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 262 ، مسند أحمد : 3 / 373 ح 9272 ، سنن ابن ماجة 1 / 616 ح 1913 بتفاوت في اللفظ . ( 3 ) التهذيب : 7 / 407 ح 1627 . الوسائل : 20 / 113 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 53 ح 1 . ( 4 ) الفقيه : 3 / 256 ح 1214 ، الوسائل : 20 / 137 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 68 ح 6 . ( 5 ) الوسائل : 20 / 113 و 135 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 53 ح 68 .