الشيخ فاضل اللنكراني
132
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
إليها ويجب عليها التستّر عنه . نعم لو فرض الدخول بالأُمّ ولو بالشبهة كان حالها حال الأُمّ ( 1 ) .
الشيخ فاضل اللنكراني
132
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
إليها ويجب عليها التستّر عنه . نعم لو فرض الدخول بالأُمّ ولو بالشبهة كان حالها حال الأُمّ ( 1 ) .