الشيخ فاضل اللنكراني
124
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 24 : إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل ، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه ، وهل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه ، فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح أُمّ المرأة وبنتها وأُختها والخامسة إن كانت هي الرابعة ؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى خلافه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : 19 / 146 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 16 و 17 . والوسائل : 26 / 219 - 220 ، أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1 و 4 .