الشيخ فاضل اللنكراني

113

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 11 : ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكراً كان أو أنثى مع فقد الأب والجدّ ، ولو اقتضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة النكاح بحيث ترتّب على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها قام الحاكم به ، ولا يترك الاحتياط بضمّ إجازة الوصي للأب أو الجدّ مع وجوده ، وكذا فيمن بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله إذا كان البلوغ والتجدّد في زمان حياة الأب أو الجدّ ( 1 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 190 . ( 2 ) الروضة البهية : 5 / 118 . ( 3 ) سنن ابن ماجة : 1 / 605 ح 1879 ، سنن أبي داود : 320 ح 2083 ، سنن الدارمي : 2 / 96 ح 2180 .