الشيخ فاضل اللنكراني
107
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 6 : لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم ، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحّة العقد ولزومه وبطلان المهر بمعنى عدم نفوذه وتوقّفه على الإجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز استقرّ وإلَّا رجع إلى مهر المثل ( 1 ) . مسألة 7 : السفيه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير لا يصحّ نكاحه
--> ( 1 ) التهذيب : 7 / 382 ح 1543 ، الاستبصار : 3 / 236 ح 854 ، الوسائل : 20 / 277 ، أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8 .