الشيخ فاضل اللنكراني
22
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة )
وليّ إذا وقف على المولَّى عليه ما كان تحت يده لم يحتج إلى قبض حادث جديد ، لكن الأحوط أن يقصد كون قبضه عنه ، بل لا يخلو من وجه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 31 ح 7 ، التهذيب : 9 / 135 ح 569 ، الاستبصار : 4 / 101 ح 387 ، وعنها الوسائل : 19 / 178 ، كتاب الوقوف والصدقات ب 4 ح 1 . ( 2 ) مسائل عليّ بن جعفر : 195 ح 411 ، وعنه الوسائل : 19 / 236 ، كتاب الهبات ب 5 ح 5 ، وبحار الأنوار : 10 / 289 . ( 3 ) كشف الغطاء : 4 / 251 .