الشيخ فاضل اللنكراني

79

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 38 - لو أكرهه على صعود شاهق فزلقت رجله وسقط فمات ، فالظاهر أنّ عليه الدية لا القصاص ، بل الظاهر أنّ الآمر كذلك لو كان مثل الصعود موجباً

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 976 .