الشيخ فاضل اللنكراني

73

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 35 - لو قال بالغ عاقل لآخر : اقتلني وإلَّا قتلتك ، لا يجوز له القتل ولا ترفع الحرمة ، لكن لو حمل عليه بعد عدم إطاعته ليقتله جاز قتله دفاعاً بل وجب ، ولا شيء عليه ، ولو قتله بمجرّد الإيعاد كان آثماً ، وهل عليه القود ؟ فيه إشكال وإن كان الأرجح عدمه ، كما لا يبعد عدم الدية أيضاً ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 307 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 11 ح 2 و 3 . ( 2 ) راجع مسالك الأفهام : 15 / 87 وجواهر الكلام : 42 / 48 .