الشيخ فاضل اللنكراني
69
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
مسألة 34 - لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغاً عاقلًا دون المُكرِه ، وإن أوعده على القتل ، ويحبس الآمر به أبداً حتّى يموت ، ولو كان المُكرَه مجنوناً أو طفلًا غير مميّز فالقصاص على المُكرِه الآمر ، ولو أمر شخص طفلًا مميّزاً بالقتل فقتله ليس على واحد منهما القود ، والدّية على عاقلة الطفل ، ولو أكرهه على ذلك فهل على الرجل المُكرِه القود أو الحبس أبداً ، الأحوط الثاني ( 1 ) .
--> ( 1 ) راجع الأم : 6 / 41 ، والمجموع : 20 / 52 ، والمغني لابن قدامة 9 : 331 ، والخلاف : 5 / 167 مسألة 29 .