الشيخ فاضل اللنكراني

61

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 26 - لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به ، لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود 1 .