الشيخ فاضل اللنكراني

57

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 23 - لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّيّ مجهز بحيث يستند القتل إليه لا إلى الجرح لا قود في النفس ، وفي الجرح قصاص إن كان ممّا يوجبه ، وإلَّا فأرش الجناية ، ولو لم يكن مجهّزاً لكن اتّفق القتل به وبالجرح معاً سقط ما قابل فعل المجروح ، فللوليّ قتل الجارح بعد ردّ نصف ديته ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 973 . ( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 39 .