الشيخ فاضل اللنكراني

443

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

التاسع : لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل فلا يستحقّ واحد منهم الدية رضي الجاني أو لا ، ولو قال : عفوت إلى شهر أو إلى سنة لم يسقط القصاص ، وكان له بعد ذلك القصاص . ولو قال : عفوت عن نصفك أو عن رجلك ، فإن كنى عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص ، وإلَّا ففي سقوطه إشكال بل منع . ولو قال : عفوت عن جميع أعضائك إلَّا رجلك مثلًا ، لا يجوز له قطع الرجل ولا يصحّ الإسقاط ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 15 / 30 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 20 ح 4 .