الشيخ فاضل اللنكراني
436
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
السابع : لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلًا ثم اليد اليمنى من آخر اقتصّ للأوّل ، فيقطع إصبعه ثم يقطع يده للآخر ، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني ، ولو قطع اليد اليمنى من شخص ثم قطع إصبعاً من اليد اليمنى لآخر اقتصّ للأوّل ، فتقطع يده وعليه دية الإصبع الآخر ( 1 ) .
--> ( 1 ) غاية المراد : 378 ( مخطوط ) . ( 2 ) تقدّم في ص 420 - 422 . ( 3 ) تقدّم في ص 373 .